____________________
" الموجز (1) " تغسله وإن نكحت غيره. ومثله في " كشف الالتباس (2) وجامع المقاصد (3) ".
وقال الصيمري (4) يتصور ذلك فيما إذا كانت حاملا ثم وضعت بعد موته، فإن عدتها تنقضي بالوضع فقط كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها، إياه. ونقله في " كشف اللثام (5) " عن الذكرى وسكت عليه.
وفي " المدارك (6) " * بعد أن نسبه إلى بعض المحققين - ولعله أراد المحقق الثاني لأنه كثيرا ما يعبر عنه بذلك - قال: وفيه نظر لصيرورتها والحال هذه أجنبية.
وفي " المعتبر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11) والموجز (12) * - كلام المدارك قوي ولذا لم يكتب عليه الأستاذ في حاشيته (منه)
وقال الصيمري (4) يتصور ذلك فيما إذا كانت حاملا ثم وضعت بعد موته، فإن عدتها تنقضي بالوضع فقط كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها، إياه. ونقله في " كشف اللثام (5) " عن الذكرى وسكت عليه.
وفي " المدارك (6) " * بعد أن نسبه إلى بعض المحققين - ولعله أراد المحقق الثاني لأنه كثيرا ما يعبر عنه بذلك - قال: وفيه نظر لصيرورتها والحال هذه أجنبية.
وفي " المعتبر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11) والموجز (12) * - كلام المدارك قوي ولذا لم يكتب عليه الأستاذ في حاشيته (منه)