____________________
والتذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والدروس (5) والمسالك (6) " أنه لا فرق بين المبانة من حي أو ميت. وهو الظاهر من " المبسوط (7) والنهاية (8) " قال فيهما: يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي، انتهى. ولم يذكر تغسيلها قال في " الذكرى (9) " الظاهر تلازمهم.
والعظم المجرد كذلك كما سمعت عن الكاتب. وبه صرح في " فوائد الشرائع (10) " تبعا للشهيد (11). وفي " كشف اللثام (12) " وهل العظم المجرد كذلك؟
وجهان.
والمشهور كما في " المختلف (13) والكفاية (14) " أنه يكفن أيضا. ونسبه في " جامع المقاصد (15) " إلى الأصحاب وصرح به في " المقنعة (16) والنهاية (17) والمبسوط (18)
والعظم المجرد كذلك كما سمعت عن الكاتب. وبه صرح في " فوائد الشرائع (10) " تبعا للشهيد (11). وفي " كشف اللثام (12) " وهل العظم المجرد كذلك؟
وجهان.
والمشهور كما في " المختلف (13) والكفاية (14) " أنه يكفن أيضا. ونسبه في " جامع المقاصد (15) " إلى الأصحاب وصرح به في " المقنعة (16) والنهاية (17) والمبسوط (18)