____________________
إجماعا كما في " الخلاف (1) والمعتبر (2) " وظاهر " الذكرى (3) والتنقيح (4) وجامع المقاصد (5) " لأنهم قالوا: إن الأصحاب قبلوا الرواية الدالة على ذلك. وفي " كشف اللثام (6) " لا نعرف فيه خلافا إلا من العامة.
قلت: قد يلوح من " الذكرى (7) " التردد فيه كما هو ظاهر " المدارك (8) " وصريح " مجمع البرهان (9) ".
وأما إذا ولد لدونها فلا يجب تغسيله، بل يدفن بدمه إجماعا كما في " الخلاف (10) والغنية (11) والتذكرة (12) " كما يأتي.
وأوجب الشهيد (13) ومن (14) تأخر عنه تكفين السقط لأربعة بالقطع الثلاث وتحنيطه كما في " المدارك (15) " وصرح بذلك في " المقنعة (16) والنهاية (17) والمبسوط (18)
قلت: قد يلوح من " الذكرى (7) " التردد فيه كما هو ظاهر " المدارك (8) " وصريح " مجمع البرهان (9) ".
وأما إذا ولد لدونها فلا يجب تغسيله، بل يدفن بدمه إجماعا كما في " الخلاف (10) والغنية (11) والتذكرة (12) " كما يأتي.
وأوجب الشهيد (13) ومن (14) تأخر عنه تكفين السقط لأربعة بالقطع الثلاث وتحنيطه كما في " المدارك (15) " وصرح بذلك في " المقنعة (16) والنهاية (17) والمبسوط (18)