____________________
الغسل وهو ظاهر " السرائر " وقد مر نقل عبارتها. وهو ظاهر " المنتهى " حيث عبر تارة بالتوقف على الأفعال (1) وأخرى بالتوقف على الأغسال.
ونقل في الذكرى توقفه على ما تتوقف عليه الصلاة عن الكاتب والمرتضى والشيخ (2). وكأنه أراد قوله في " النهاية " ويحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه (3)، انتهى. لكنه لم يذكر في أحكامها للصلاة غسل الفرج وذكره هنا، فيظهر منه اختيار التوقف على غسله عند الوطء. ثم إن تعلق قوله: حسب ما قدمناه، بقوله: اغتسلت خاصة أفاد التوقف على الوضوء عنده إن لم تكن اغتسلت، سواء وجب عليها الغسل أم لا، فإن كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة ولم يتوقف على الوضوء عنده ولا الوضوءات التي تتوقف عليها الصلاة، وإن تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلاة وحدها أو للأغسال وحدها أو مع الوضوءات.
ونقل التوقف على جميع ما عليها من الأفعال في " كشف اللثام (4) " عن " الهادي (5) والجمل والعقود (6) والكافي (7) والإصباح (8) ".
وقال في " المنتهى " وأما مع عدم الأفعال فالذي تعطيه عبارات أصحابنا
ونقل في الذكرى توقفه على ما تتوقف عليه الصلاة عن الكاتب والمرتضى والشيخ (2). وكأنه أراد قوله في " النهاية " ويحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه (3)، انتهى. لكنه لم يذكر في أحكامها للصلاة غسل الفرج وذكره هنا، فيظهر منه اختيار التوقف على غسله عند الوطء. ثم إن تعلق قوله: حسب ما قدمناه، بقوله: اغتسلت خاصة أفاد التوقف على الوضوء عنده إن لم تكن اغتسلت، سواء وجب عليها الغسل أم لا، فإن كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة ولم يتوقف على الوضوء عنده ولا الوضوءات التي تتوقف عليها الصلاة، وإن تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلاة وحدها أو للأغسال وحدها أو مع الوضوءات.
ونقل التوقف على جميع ما عليها من الأفعال في " كشف اللثام (4) " عن " الهادي (5) والجمل والعقود (6) والكافي (7) والإصباح (8) ".
وقال في " المنتهى " وأما مع عدم الأفعال فالذي تعطيه عبارات أصحابنا