____________________
" جامع المقاصد (1) " لكن في " نهاية الإحكام (2) والدروس (3) وشرح المفاتيح (4) " أنه لا يقدح في ذلك الفصل بمقدمات الصلاة كانتظار الجماعة والاجتهاد في القبلة والستر ونحوها. وفي " الخلاف (5) " أنه لا يجوز الفصل بها ونسبه إلى أحد وجهي ابن سريج وتردد المصنف في " المنتهى (6) " والمحقق في " المعتبر (7) ".
وقال في " الذكرى " الأصل الصحة - كما قواه الفاضلان - إلا أن يقال الصلاة بالحدث مخالف للأصل فيجب تقليله ما أمكن، وهو قريب، نعم لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة كالستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة، قاله الفاضل.
وظاهر الخلاف المنع من ذلك، أما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل (8) وقال في " كشف اللثام " وفي ذلك نظر (9).
واستحسنه في " الدروس (10) والمدارك (11) " ونفى عنه البعد في " الكفاية (12) "
وقال في " الذكرى " الأصل الصحة - كما قواه الفاضلان - إلا أن يقال الصلاة بالحدث مخالف للأصل فيجب تقليله ما أمكن، وهو قريب، نعم لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة كالستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة، قاله الفاضل.
وظاهر الخلاف المنع من ذلك، أما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل (8) وقال في " كشف اللثام " وفي ذلك نظر (9).
واستحسنه في " الدروس (10) والمدارك (11) " ونفى عنه البعد في " الكفاية (12) "