____________________
" مجمع البرهان 1 " وهو الذي رواه أصحابنا كما في " المبسوط 2 " وهو مذهب الأصحاب كما في " المدارك 3 والذخيرة 4 وشرح المفاتيح 5 " وبهذا الحكم صرح في " الشرائع 6 وصوم النافع 7 والمعتبر 8 " واختاره المولى الأردبيلي 9 وصاحب " المدارك 10 والكفاية 11 " قالوا 12: لا دليل على غير هذا أعني الإخلال بجميع الأغسال.
وقال الشيخ في صوم " المبسوط " والمستحاضة إذا فعلت مع الأغسال ما يلزمها من تجديد القطنة والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصح صومها 13، انتهى.
وهذه العبارة تفيد الفساد إذا أخلت بشئ من ذلك. ومثلها عبارة طهارته حيث
وقال الشيخ في صوم " المبسوط " والمستحاضة إذا فعلت مع الأغسال ما يلزمها من تجديد القطنة والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصح صومها 13، انتهى.
وهذه العبارة تفيد الفساد إذا أخلت بشئ من ذلك. ومثلها عبارة طهارته حيث