____________________
إن أمكن كونه حيضا والشيخ (1) والمحقق (2) وجماعة (3) على أنه طهر. وفي " الخلاف " الإجماع عليه (4). قال في " المنتهى " هذا منه تعويل على الإجماع، على أن الحامل لا تحيض (5). ويأتي تمام الكلام عن قريب.
وأجمعوا أيضا كما في " المنتهى (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) " على أن الدم الخارج بعد الولادة نفاس. ونفى عنه الخلاف في " الخلاف (9) ونهاية الإحكام (10) وجامع المقاصد (11) وشرح الجعفرية (12) ".
واختلفوا في الخارج المقارن ففي " المقنعة (13) والمبسوط (14) والخلاف (15) والنافع (16) والمعتبر (17) ونهاية الإحكام (18) والتحرير (19) والمختلف (20)
وأجمعوا أيضا كما في " المنتهى (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) " على أن الدم الخارج بعد الولادة نفاس. ونفى عنه الخلاف في " الخلاف (9) ونهاية الإحكام (10) وجامع المقاصد (11) وشرح الجعفرية (12) ".
واختلفوا في الخارج المقارن ففي " المقنعة (13) والمبسوط (14) والخلاف (15) والنافع (16) والمعتبر (17) ونهاية الإحكام (18) والتحرير (19) والمختلف (20)