____________________
في " المدارك (1) " وقالوا: إن الموجب في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع وهو قد يكون موجبا للوضوء وقد يكون موجبا للغسل.
ورده في " الموجز الحاوي (2) وشرحه (3) وكشف اللثام (4) " بأنه قد يمنع تعليق الشارع عليها الغسل مطلقا، بل مع الاستمرار إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة.
ونص المصنف في " نهاية الإحكام (5) " على عدم إيجابه الغسل. ولم أجد أحدا أوجبه سوى من ذكرنا.
وأطلق الشيخ في " الخلاف (6) والمبسوط (7) " القول بأن الانقطاع يوجب الوضوء من دون تقييد بكونه للبرء، بل قد يظهر منه عدم كون الانقطاع للبرء حيث قال فيهما: سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده، إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من العامة (8)، بل قد يظهر من عبارة " الخلاف (9) " قصر الحكم عليه.
ووافقه على هذا الإطلاق المصنف في " التلخيص (10) والمختلف (11) " والشهيد في " البيان (12) " وكذا في " الذكرى " في آخر كلامه، لكنه فصل تفصيلا آخر تبع فيه
ورده في " الموجز الحاوي (2) وشرحه (3) وكشف اللثام (4) " بأنه قد يمنع تعليق الشارع عليها الغسل مطلقا، بل مع الاستمرار إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة.
ونص المصنف في " نهاية الإحكام (5) " على عدم إيجابه الغسل. ولم أجد أحدا أوجبه سوى من ذكرنا.
وأطلق الشيخ في " الخلاف (6) والمبسوط (7) " القول بأن الانقطاع يوجب الوضوء من دون تقييد بكونه للبرء، بل قد يظهر منه عدم كون الانقطاع للبرء حيث قال فيهما: سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده، إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من العامة (8)، بل قد يظهر من عبارة " الخلاف (9) " قصر الحكم عليه.
ووافقه على هذا الإطلاق المصنف في " التلخيص (10) والمختلف (11) " والشهيد في " البيان (12) " وكذا في " الذكرى " في آخر كلامه، لكنه فصل تفصيلا آخر تبع فيه