____________________
" نهاية الإحكام " قال في " الذكرى " والأجود إعادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها وإن لم تعلم الشفاء، لأنه يمكنها أن تصلي بطهارة رافعة للحدث، سواء ظنت عدم الشفاء أو شكت فيه. ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة فلا إعادة ولو صحب الانقطاع الصلاة للامتثال. قال: ويحتمل في الأول ذلك أيضا (1)، انتهى.
وقال في " نهاية الإحكام " ولو كان لا للبرء، بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف، فإن قصر الزمان عن الطهارة لم يجب إعادة الطهارة، بل تشرع في الصلاة بأمر شرعي فكان مجزيا، وإن طال الزمان بحيث يتسع للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء إشكال أقربه ذلك، لتمكنها من طهارة، فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الإمكان لم يجب إعادته، لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع. ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في الحال ولا تصلي بالوضوء السابق، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل وهو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث، فلو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم استمرت (2)، انتهى.
هذا، وظاهر الفاضل العجلي في " السرائر (3) " إيجاب الوضوء مطلقا وإبطال
وقال في " نهاية الإحكام " ولو كان لا للبرء، بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف، فإن قصر الزمان عن الطهارة لم يجب إعادة الطهارة، بل تشرع في الصلاة بأمر شرعي فكان مجزيا، وإن طال الزمان بحيث يتسع للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء إشكال أقربه ذلك، لتمكنها من طهارة، فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الإمكان لم يجب إعادته، لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع. ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في الحال ولا تصلي بالوضوء السابق، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل وهو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث، فلو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم استمرت (2)، انتهى.
هذا، وظاهر الفاضل العجلي في " السرائر (3) " إيجاب الوضوء مطلقا وإبطال