____________________
والمحقق الثاني في " كتبه الأربعة (1) " و" شارحا جعفريته (2) " والفاضل الميسي في " حاشيته (3) " والشهيد الثاني في " مسالكه (4) ".
وتردد أكثر هؤلاء (5) في غسل الليلة الماضية ما عدا المحقق الثاني في " حاشية الإرشاد (6) " المدونة فإنه حكم بالتوقف على غسل العشاءين في اليوم الآتي. وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في شرحه: لو أخلت بواحد كيف كان تقضي على تأمل (7).
وفي " الروض (8) " على ما في " المجمع (9) " أنه يتوقف على غسل العشاءين لليوم الآتي إن تركت تقديم غسل الفجر وقال: إنه لا يتوقف على الغسل قبل الفجر إن اغتسلت لهما ثم اتصل الدم إلى الفجر، مع أنه رجح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم، وقال: إن عدم الوجوب غير بعيد.
وكلام الشيخ (10) والعجلي (11) والمحقق (12) والشهيد في " الدروس (13) " والمصنف
وتردد أكثر هؤلاء (5) في غسل الليلة الماضية ما عدا المحقق الثاني في " حاشية الإرشاد (6) " المدونة فإنه حكم بالتوقف على غسل العشاءين في اليوم الآتي. وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في شرحه: لو أخلت بواحد كيف كان تقضي على تأمل (7).
وفي " الروض (8) " على ما في " المجمع (9) " أنه يتوقف على غسل العشاءين لليوم الآتي إن تركت تقديم غسل الفجر وقال: إنه لا يتوقف على الغسل قبل الفجر إن اغتسلت لهما ثم اتصل الدم إلى الفجر، مع أنه رجح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم، وقال: إن عدم الوجوب غير بعيد.
وكلام الشيخ (10) والعجلي (11) والمحقق (12) والشهيد في " الدروس (13) " والمصنف