____________________
للشهادتين وإن كان مخالفا) * كما في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والتحرير (3) والإرشاد (4) وفوائد الشرائع (5) والمفاتيح (6) " وهو ظاهر " جامع المقاصد (7) ومجمع الفائدة (8) " بل هو صريح الأخير، وقال فيه: كأن دليله الإجماع. ويظهر من " المنتهى " أنه لا نزاع فيه وحمل قول المفيد على من علم نصبه قال: ويدل عليه استدلال الشيخ في " التهذيب " وفي " التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) " الإجماع على وجوب تغسيل الميت المسلم وفي " المفاتيح (11) " أن وجوب تغسيل المخالف مذهب الأكثر.
وفي موضع من " الشرائع (12) " أنه يجوز. وفيها وفي " النهاية (13) والمبسوط (14)
وفي موضع من " الشرائع (12) " أنه يجوز. وفيها وفي " النهاية (13) والمبسوط (14)