____________________
المراد حين بقاء المعركة. وبالجملة هو لا يخلو عن إجمال. وظاهر الأخبار أنه إذا أدركه المسلمون وبه رمق يغسل، سواء مات في المعركة وغيرها، وتخصيصه لمن مات فيها كما يظهر من كلامهم محل تأمل (1). وتبعه على مثل ذلك صاحب " المدارك (2) ".
والأصل في ذلك ما ذكره في " الذكرى (3) " حيث قال: وظاهر الأخبار أنه يكفي في وجوب التغسيل إدراكه حيا وإن لم ينقض الحرب ولا نقل عن المعركة. ومثله في " جامع المقاصد (4) " ونقله في " كشف اللثام (5) " عن المهذب (6) وقال: وكأنه بمعناه قول المفيد (7) حيث قال: والمقتول بين يدي الإمام إذا مات من وقته، إلى أن قال: وإن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل.
وقال الشيخ في " الخلاف (8) " إذا جرح في المعركة ثم مات بعده بساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب فحكمه حكم الشهيد. واستحسنه في " المنتهى (9)
والأصل في ذلك ما ذكره في " الذكرى (3) " حيث قال: وظاهر الأخبار أنه يكفي في وجوب التغسيل إدراكه حيا وإن لم ينقض الحرب ولا نقل عن المعركة. ومثله في " جامع المقاصد (4) " ونقله في " كشف اللثام (5) " عن المهذب (6) وقال: وكأنه بمعناه قول المفيد (7) حيث قال: والمقتول بين يدي الإمام إذا مات من وقته، إلى أن قال: وإن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل.
وقال الشيخ في " الخلاف (8) " إذا جرح في المعركة ثم مات بعده بساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب فحكمه حكم الشهيد. واستحسنه في " المنتهى (9)