مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٧

____________________
والصيمري (1) وغيرهم (2).
وقال في " الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) " ولا يضر تخلل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال. وفي " جامع المقاصد (5) " أنه لا يضر في أثنائه أيضا. وفي " الذكرى (6) " يمكن مساواته لغسل الجنابة إذا كان في الأثناء ويؤيده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابة. ورماه بالضعف في " جامع المقاصد (7) ".
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " أنه لو اغتسل ثم مات حتف أنفه لم يجزه.
وفي " جامع المقاصد (10) والمسالك (11) وكشف الالتباس (12) " أنه لو قتل بسبب آخر لم يجزه كما لو مات حتف أنفه. ويظهر من " نهاية الإحكام (13) " الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله في من وجب قتله لزنا ثم حضر ولي القصاص وطلب به ثم قرب في هذا الاغتسال.

(1) كشف الالتباس: الطهارة في تغسيل الأموات ص 47 س 19 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(2) كالهندي في كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 230، والسيد في مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 72، والسبزواري في ذخيرة المعاد: الطهارة في أحكام الأموات ص 91 س 17 - 22.
(3) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميت ص 42 س 27.
(4) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366.
(5) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366.
(6) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميت ص 42 س 28.
(7) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366.
(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 380.
(9) نهاية الإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 238.
(10) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366.
(11) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 82.
(12) كشف الالتباس: الطهارة في تغسيل الأموات ص 47 س 20 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733) (13) نهاية الإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 238.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست