____________________
والصيمري (1) وغيرهم (2).
وقال في " الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) " ولا يضر تخلل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال. وفي " جامع المقاصد (5) " أنه لا يضر في أثنائه أيضا. وفي " الذكرى (6) " يمكن مساواته لغسل الجنابة إذا كان في الأثناء ويؤيده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابة. ورماه بالضعف في " جامع المقاصد (7) ".
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " أنه لو اغتسل ثم مات حتف أنفه لم يجزه.
وفي " جامع المقاصد (10) والمسالك (11) وكشف الالتباس (12) " أنه لو قتل بسبب آخر لم يجزه كما لو مات حتف أنفه. ويظهر من " نهاية الإحكام (13) " الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله في من وجب قتله لزنا ثم حضر ولي القصاص وطلب به ثم قرب في هذا الاغتسال.
وقال في " الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) " ولا يضر تخلل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال. وفي " جامع المقاصد (5) " أنه لا يضر في أثنائه أيضا. وفي " الذكرى (6) " يمكن مساواته لغسل الجنابة إذا كان في الأثناء ويؤيده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابة. ورماه بالضعف في " جامع المقاصد (7) ".
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " أنه لو اغتسل ثم مات حتف أنفه لم يجزه.
وفي " جامع المقاصد (10) والمسالك (11) وكشف الالتباس (12) " أنه لو قتل بسبب آخر لم يجزه كما لو مات حتف أنفه. ويظهر من " نهاية الإحكام (13) " الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله في من وجب قتله لزنا ثم حضر ولي القصاص وطلب به ثم قرب في هذا الاغتسال.