____________________
لما ورد في حال سعد (1) * بن الربيع.
ومعنى قولهم: مات في المعركة، أنه لم ينقل عنها وبه رمق ولم تنقض الحرب وبه رمق، فإن نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسل، لأنه لم يمت بين الصفين.
وصرح جماعة (2) بأن المراد بالإمام ما يعم النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن الشهيد يشمل الأطفال والمجانين والرجل والمرأة الحر والعبد.
ونص الأكثر على أنه لا فرق بين الجنب وغيره. وعن الكاتب (3) والمرتضى (4) وجوب تغسيله.
وقيد المصنف بقوله: المقتول إلى آخره لإخراج ما أطلقت الشهادة عليه في الأخبار كالمقتول دون ماله أو دون أهله والمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء، فإن المراد - كما نص على ذلك الأكثر - المساواة والمقاربة في الفضيلة لا الحكم.
وفي " نهاية الإحكام (5) " الإجماع على أن المقتول ظلما أو دون نفسه أو ماله * - وذلك لأنه (صلى الله عليه وآله) قال: من ينظر حال سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله. فنظر فوجده جريحا به رمق. فقال له إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات فأبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مني السلام. قال: ثم لم أبرح حتى مات. ولم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بتغسيل أحد منهم.
وهو ضعيف لعدم مقاومة الأصل والعمومات (بخطه رحمه الله)
ومعنى قولهم: مات في المعركة، أنه لم ينقل عنها وبه رمق ولم تنقض الحرب وبه رمق، فإن نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسل، لأنه لم يمت بين الصفين.
وصرح جماعة (2) بأن المراد بالإمام ما يعم النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن الشهيد يشمل الأطفال والمجانين والرجل والمرأة الحر والعبد.
ونص الأكثر على أنه لا فرق بين الجنب وغيره. وعن الكاتب (3) والمرتضى (4) وجوب تغسيله.
وقيد المصنف بقوله: المقتول إلى آخره لإخراج ما أطلقت الشهادة عليه في الأخبار كالمقتول دون ماله أو دون أهله والمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء، فإن المراد - كما نص على ذلك الأكثر - المساواة والمقاربة في الفضيلة لا الحكم.
وفي " نهاية الإحكام (5) " الإجماع على أن المقتول ظلما أو دون نفسه أو ماله * - وذلك لأنه (صلى الله عليه وآله) قال: من ينظر حال سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله. فنظر فوجده جريحا به رمق. فقال له إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات فأبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مني السلام. قال: ثم لم أبرح حتى مات. ولم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بتغسيل أحد منهم.
وهو ضعيف لعدم مقاومة الأصل والعمومات (بخطه رحمه الله)