____________________
هذه الكيفية نفل عليها الإجماع في " الخلاف (1) والمعتبر (2) والتذكرة (3) " وفي " كشف اللثام (4) " عندنا.
قال في " الخلاف (5) " وكذلك يفعل به حال الغسل. ونقل عن الشافعي أنه إن كان الموضع واسعا أضجعه على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن وإن كان ضيقا فعل به ما قلناه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره طرح حديد على بطنه) * إجماعا كما في " الخلاف (6) وجامع المقاصد (7) " وفي " مجمع البرهان (8) " يقولون إنه إجماعي. وفي " التذكرة (9) والمختلف (10) والروضة (11) " أنه المشهور. وفي " المختلف (12) " أيضا و" الذكرى (13) وفوائد الشرائع (14) والتنقيح (15) " أنه مذهب الشيخين وأكثر الأصحاب.
قال في " الخلاف (5) " وكذلك يفعل به حال الغسل. ونقل عن الشافعي أنه إن كان الموضع واسعا أضجعه على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن وإن كان ضيقا فعل به ما قلناه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره طرح حديد على بطنه) * إجماعا كما في " الخلاف (6) وجامع المقاصد (7) " وفي " مجمع البرهان (8) " يقولون إنه إجماعي. وفي " التذكرة (9) والمختلف (10) والروضة (11) " أنه المشهور. وفي " المختلف (12) " أيضا و" الذكرى (13) وفوائد الشرائع (14) والتنقيح (15) " أنه مذهب الشيخين وأكثر الأصحاب.