____________________
الأخبار، انتهى. وفي " كشف اللثام (1) " لم أظفر بخبر في الصدر وحده.
وفي " الكفاية (2) " أن الأحوط إلحاق القلب مطلقا والصدر واليدين بالنصف الذي فيه القلب.
والصدوقان (3) - على ما نقل عنهما - لم يذكرا إلا الصلاة على العظام وأنها تغسل ويصلى عليها وتدفن.
وألحق في " المسالك (4) " عظام الميت جميعها بالصدر، قال: دون الرأس وأبعاضه، لعدم النص. وفي " المنتهى (5) " أنها تستحب عليه جمعا بين الأخبار.
ونفى عنه البأس في " كشف اللثام (6) ".
إذا عرف هذا فاعلم أن الشيخ في " الخلاف (7) " نقل الإجماع على ما نقلناه من عبارته. وفي " التذكرة (8) " يصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا. وفي " نهاية الإحكام (9) " يصلى على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا وفي " الغنية (10) " الإجماع على ما نقلناه من عبارتها. وقد نسب إلى الأصحاب غير مرة في " مجمع الفائدة (11) " أن الصدر كالميت وأن القلب كالصدر كما مر. وفي " المختلف (12) " أن المشهور أن الصدر حكمه حكم الميت
وفي " الكفاية (2) " أن الأحوط إلحاق القلب مطلقا والصدر واليدين بالنصف الذي فيه القلب.
والصدوقان (3) - على ما نقل عنهما - لم يذكرا إلا الصلاة على العظام وأنها تغسل ويصلى عليها وتدفن.
وألحق في " المسالك (4) " عظام الميت جميعها بالصدر، قال: دون الرأس وأبعاضه، لعدم النص. وفي " المنتهى (5) " أنها تستحب عليه جمعا بين الأخبار.
ونفى عنه البأس في " كشف اللثام (6) ".
إذا عرف هذا فاعلم أن الشيخ في " الخلاف (7) " نقل الإجماع على ما نقلناه من عبارته. وفي " التذكرة (8) " يصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا. وفي " نهاية الإحكام (9) " يصلى على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا وفي " الغنية (10) " الإجماع على ما نقلناه من عبارتها. وقد نسب إلى الأصحاب غير مرة في " مجمع الفائدة (11) " أن الصدر كالميت وأن القلب كالصدر كما مر. وفي " المختلف (12) " أن المشهور أن الصدر حكمه حكم الميت