____________________
والموجود في " البيان " لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها (1).
وأعلم أن عبارة الكتاب كما فهمه صاحب " جامع المقاصد (2) " تعطي اشتراط استمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصلاة. وهو الظاهر من الشهيد في " الذكرى " حيث قال فيها: أما الظهران فلا يجب لهما غسل إن كثر بعدهما، بل إن استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا (3). ذكر ذلك في التفريع على القولين السالفين.
ويظهر من " التذكرة " أن الكثرة إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب الثاني. وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث، ما لم تبرء.
وذلك لأنه قال فيها: لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار ثم صامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة إن كان للبرء، ولو كان لا له وجب (4). وهذه العبارة ظاهرة فيما ذكرنا. وهو خيرة الشهيد الثاني في " حواشيه على الكتاب (5) " والوجه فيه تحقق السيلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص والفتاوى، كما أنها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل آخر، لانتفاء موجبه. وهذا منه في التذكرة اختيار للقول بعدم اعتبار وقت الصلاة، فليلحظ ذلك.
فتحصل أن القائلين باعتبار أوقات الصلوات يلتزمون إما باستمرار الكثرة إليها كما هو ظاهر المصنف وغيره أو عروضها عندها كما عليه جماعة، ومن خالفهم على ذلك لا يعتبر شيئا من ذلك. وفي حواشي الشهيد الثاني أن عبارة المصنف لا تناسب واحدا من القولين 6، انتهى.
وأعلم أن عبارة الكتاب كما فهمه صاحب " جامع المقاصد (2) " تعطي اشتراط استمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصلاة. وهو الظاهر من الشهيد في " الذكرى " حيث قال فيها: أما الظهران فلا يجب لهما غسل إن كثر بعدهما، بل إن استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا (3). ذكر ذلك في التفريع على القولين السالفين.
ويظهر من " التذكرة " أن الكثرة إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب الثاني. وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث، ما لم تبرء.
وذلك لأنه قال فيها: لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار ثم صامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة إن كان للبرء، ولو كان لا له وجب (4). وهذه العبارة ظاهرة فيما ذكرنا. وهو خيرة الشهيد الثاني في " حواشيه على الكتاب (5) " والوجه فيه تحقق السيلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص والفتاوى، كما أنها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل آخر، لانتفاء موجبه. وهذا منه في التذكرة اختيار للقول بعدم اعتبار وقت الصلاة، فليلحظ ذلك.
فتحصل أن القائلين باعتبار أوقات الصلوات يلتزمون إما باستمرار الكثرة إليها كما هو ظاهر المصنف وغيره أو عروضها عندها كما عليه جماعة، ومن خالفهم على ذلك لا يعتبر شيئا من ذلك. وفي حواشي الشهيد الثاني أن عبارة المصنف لا تناسب واحدا من القولين 6، انتهى.