____________________
والمدارك (1) والكفاية (2) ".
ووقع للصدوق في " الفقيه " ثلاث عبارات:
الأولى: ذكرها في باب الأغسال قال: وغسل الاستحاضة واجب وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة (3). وقد فهم منها بعض الفضلاء (4) أنه عليها ثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف، فتأمل فيه.
والثانية: ما حكاه عن رسالة أبيه من أنه إن ثقب الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء (5)، انتهى. واعترضه بعض الفضلاء (6) بأنه مخالف لما سبق له من الحكم بثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف.
وأجاب بأن ذاك مختاره وهذا مختار أبيه.
والثالثة: ما ذكره في آخر الباب وأفتى به من أنها إذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة فإذا رأت الدم لم تصل وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت واحتشت بالكرسف واستثفرت في وقت كل صلاة وإذا رأت صفرة توضأت (7). وهذا عين
ووقع للصدوق في " الفقيه " ثلاث عبارات:
الأولى: ذكرها في باب الأغسال قال: وغسل الاستحاضة واجب وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة (3). وقد فهم منها بعض الفضلاء (4) أنه عليها ثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف، فتأمل فيه.
والثانية: ما حكاه عن رسالة أبيه من أنه إن ثقب الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء (5)، انتهى. واعترضه بعض الفضلاء (6) بأنه مخالف لما سبق له من الحكم بثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف.
وأجاب بأن ذاك مختاره وهذا مختار أبيه.
والثالثة: ما ذكره في آخر الباب وأفتى به من أنها إذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة فإذا رأت الدم لم تصل وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت واحتشت بالكرسف واستثفرت في وقت كل صلاة وإذا رأت صفرة توضأت (7). وهذا عين