____________________
والتحرير (1) " في بحث الحيض، وظاهر " المعتبر (2) " وفي " كشف اللثام " كأنه لا خلاف فيه (3). وبه قال أكثر الفقهاء (4) إلا أحمد وابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم. وربما لاح ذلك من عبارة " السرائر " حيث قال: فإن لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلت وجب عليها إعادة صلاتها وصومها ولا يحل لزوجها وطؤها (5) إن لم نعطف هذه الجملة على قوله: وجب، لكن كلامه في النكاح ظاهر أو صريح في الإباحة حيث رد على العامة احتجاجهم لحرمة إتيان أدبار النساء بالأذى بالنجس، قال: لو عمم الأذى بالنجاسة لعم البول والاستحاضة.
واختلفوا في توقفه على ما عليها من الأفعال على أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا من دون توقف على شئ كما في " البيان (6) " وكذا " المدارك (7) والكفاية (8) " إلا أنه لم يصرح فيهما بالإطلاق وفي " التحرير (9) والموجز (10) ومجمع البرهان (11) " الإباحة ولو أخلت بالأغسال.
واختلفوا في توقفه على ما عليها من الأفعال على أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا من دون توقف على شئ كما في " البيان (6) " وكذا " المدارك (7) والكفاية (8) " إلا أنه لم يصرح فيهما بالإطلاق وفي " التحرير (9) والموجز (10) ومجمع البرهان (11) " الإباحة ولو أخلت بالأغسال.