____________________
" الفقيه (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) " وبه صرح في " المعتبر (4) والنافع (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والتلخيص (10) والبيان (11) والذكرى (12) " وغيرها (13) وفي " كشف الالتباس (14) وكشف اللثام (15) " إن لم يحتبس بالخرقة والقطنة تلجمت بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مستوية الرأسين فتجعل أحدهما خلفها والآخر قدامها وهذا إنما يجب مع أمن الضرر بحبس الدم.
وفي " شرح المفاتيح " أن المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أن هذا الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة وبعد الغسل في الكثيرة (16).
وفي " كشف اللثام (17) " بعد أن استدل للشيخ في " المبسوط " بقول الصادق (عليه السلام) (18) لإسماعيل بن عبد الخالق: " فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد "
وفي " شرح المفاتيح " أن المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أن هذا الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة وبعد الغسل في الكثيرة (16).
وفي " كشف اللثام (17) " بعد أن استدل للشيخ في " المبسوط " بقول الصادق (عليه السلام) (18) لإسماعيل بن عبد الخالق: " فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد "