____________________
الثاني: الكراهة إذا أخلت بما عليها كما في " المعتبر (1) والتذكرة (2) والدروس (3) والروض (4) وكشف الالتباس (5) والذخيرة (6) " وقواه في " جامع المقاصد (7) وشرحي الجعفرية (8) ".
الثالث: أنه يتوقف على جميع ما عليها من الأفعال كما في " المقنعة " قال: وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (9). كما هو الموجود في غير نسخة من نسخها. وقال المحقق في " المعتبر " إنه قال في المقنعة: ولا يجوز لزوجها وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء.
قال: والظاهر أنه لا يشترط في زوال التحريم غير ذلك (10)، انتهى. وهو خلاف الموجود وخلاف ما فهمه الشهيد منها في " الذكرى (11) ".
ومثل ما في " المقنعة " عبارة " المراسم " حيث يقول: ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل (12). والظاهر ضم غير
الثالث: أنه يتوقف على جميع ما عليها من الأفعال كما في " المقنعة " قال: وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (9). كما هو الموجود في غير نسخة من نسخها. وقال المحقق في " المعتبر " إنه قال في المقنعة: ولا يجوز لزوجها وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء.
قال: والظاهر أنه لا يشترط في زوال التحريم غير ذلك (10)، انتهى. وهو خلاف الموجود وخلاف ما فهمه الشهيد منها في " الذكرى (11) ".
ومثل ما في " المقنعة " عبارة " المراسم " حيث يقول: ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل (12). والظاهر ضم غير