وأما قول ابن إدريس: فإن لم تفعل ما وصفناه، وصامت وصلت، وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها، ولا يحل لزوجها وطؤها (1). فكلامه في النكاح قد يدل على انعطاف قوله هنا: (ولا يحل) على قوله: (وجب) لرده فيه على العامة احتجاجهم لحرمة اتيان أدبارهن بالأذى بالنحو (2) بأنه لو عم (3) الأذى بالنجاسة، لعم البول والاستحاضة.
وهل يتوقف على جميع ما عليها من الأفعال؟ ظاهر المقنعة (4) والاقتصاد (5) والجمل والعقود (6) والكافي (7) والإصباح (8) ذلك، وحكي عن أبي علي (9) ومصباح السيد (10)، وبمعناه كلام ابن إدريس (11) على ما ذكرناه.
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها (12). وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضيل وزرارة: فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها (13) مع احتماله الاستدلال على الإباحة في الجملة بإباحة الصلاة، فلا يدل على التوقف وتدخل في الأفعال تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلوات، وغسل الفرج فيها، وإن لم يتعرضوا له في أحكامها إلا المفيد (14).
وقال الصدوقان في الرسالة (15) والهداية (16): ومتى اغتسلت على ما وصفت