مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٥
مع الاستمرار وإلا فاثنان أو واحد
____________________
والمنتهى (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) والمدارك (4) " ونفى عنه الخلاف في " جامع المقاصد (5) وشرحي الجعفرية (6) وشرح المفاتيح (7) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع الاستمرار وإلا فاثنان أو واحد) * يريد أن الأغسال الثلاثة إنما تجب مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل وإن استمرت إلى الظهر ثم انقطعت فاثنان وإن لم تستمر إلى الظهر فواحد، هذا إذا كان الانقطاع للبرء كما نص عليه في " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10) والبيان (11) ".
وفي " التذكرة " لو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجبت الأغسال الثلاثة (12) واكتفى في " الذكرى " بتجويز عوده، قال: ولو جوزت عود الكثرة فالأجود الغسل، لأنه كالحاصل، لكن قال بعد ذلك: والطريق إلى علم الشفاء اعتباره أو إخبار العارف ويكفي غلبة الظن (13). وقال في موضع آخر: الظاهر من

(1) منتهى المطلب: الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 412 - 413.
(2) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 282.
(3) ذكرى الشيعة: الصلاة في الاستحاضة ص 30 س 4.
(4) مدارك الأحكام: الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 34.
(5) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 341.
(6) المطالب المظفرية: في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776) والشرح الآخر غير موجود لدينا.
(7) مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 50 س 22.
(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 292.
(9) نهاية الإحكام: الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 129.
(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستحاضة ص 31 س 36.
(11) البيان: الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 21.
(12) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 292.
(13) ذكرى الشيعة: الصلاة في الاستحاضة ص 32 س 1 - 2.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 349 350 351 ... » »»
الفهرست