____________________
عليه كما ذكرناه في باب السلس والمبطون. وفي " التذكرة " أن عبارات علمائنا لا تنافيه (1).
وهو المشهور كما في " المختلف (2) وتخليص التلخيص (3) " ومذهب أكثر المتأخرين كما في " كشف الرموز (4) " وكثير كما في " التنقيح (5) " وعامة المتأخرين كما في " المدارك (6) " وجمهور المتأخرين كما في " الكفاية (7) ".
وحجتهم بعد إجماع الخلاف وعموم قوله تعالى (8): " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " وكل غسل معه وضوء أن الأصل عدم إغناء الغسل عنه وأنه إذا وجب لكل صلاة في القليلة فبالأولى وجوبه في الكثيرة ولأنه حدث.
وفي " المقنعة (9) والجمل (10) " للسيد على ما نقل عنه و" المعتبر (11) وكشف الرموز (12) وشرح المفاتيح (13) " على أنها تجمع بين كل صلاتين بوضوء. وفي " الذكرى " أنه قطع به ابن طاوس (14).
وهو المشهور كما في " المختلف (2) وتخليص التلخيص (3) " ومذهب أكثر المتأخرين كما في " كشف الرموز (4) " وكثير كما في " التنقيح (5) " وعامة المتأخرين كما في " المدارك (6) " وجمهور المتأخرين كما في " الكفاية (7) ".
وحجتهم بعد إجماع الخلاف وعموم قوله تعالى (8): " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " وكل غسل معه وضوء أن الأصل عدم إغناء الغسل عنه وأنه إذا وجب لكل صلاة في القليلة فبالأولى وجوبه في الكثيرة ولأنه حدث.
وفي " المقنعة (9) والجمل (10) " للسيد على ما نقل عنه و" المعتبر (11) وكشف الرموز (12) وشرح المفاتيح (13) " على أنها تجمع بين كل صلاتين بوضوء. وفي " الذكرى " أنه قطع به ابن طاوس (14).