مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
وقضاء أحد عشر على رأي
____________________
الغسل في الوقت، لأنها طهارة ضرورية فأشبهت التيمم. ولو أوقعته قبل الوقت فإن انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل جاز. وفيها (1) وفي " كشف اللثام (2) " أنها تغتسل للاستحاضة أيضا. وفي الأخير: إن كانت كثيرة الدم.
وفيهما (3): أنها تؤخره عن غسل الحيض، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فإن انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقضاء صوم أحد عشر على رأي) * كما في " المنتهى (4) والتذكرة (5) وحاشية الإيضاح (6) وكشف اللثام (7) " إذا علمت أنها لا تحيض في الشهر إلا مرة. وهو المنقول عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ (8). وفي " نهاية الإحكام (9) والموجز (10) وجامع المقاصد (11) وكشف الالتباس (12) "

(١) نهاية الإحكام: الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.
(٢) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٥.
(٣) نهاية الإحكام: الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧. وكشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٥.
(٤) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٤٠٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣١٢.
(٦) لا يوجد لدينا كتابه.
(٧) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٥.
(٨) نقل منه في إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٥٤.
(٩) لم نظفر على الحكم المحكي عنه في الشرح نعم، ذكر فيه ص ١٥٧ فيما إذا قالت حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين ما يدل على لزوم قضاء الإحدى والعشرين فراجع نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٥٢ و 157.
(10) لم نظفر على الحكم المحكي في الشرح في الموجز.
(11) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج 1 ص 312.
(12) كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص 39 س 20 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 228 229 230 ... » »»
الفهرست