____________________
الغسل في الوقت، لأنها طهارة ضرورية فأشبهت التيمم. ولو أوقعته قبل الوقت فإن انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل جاز. وفيها (1) وفي " كشف اللثام (2) " أنها تغتسل للاستحاضة أيضا. وفي الأخير: إن كانت كثيرة الدم.
وفيهما (3): أنها تؤخره عن غسل الحيض، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فإن انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقضاء صوم أحد عشر على رأي) * كما في " المنتهى (4) والتذكرة (5) وحاشية الإيضاح (6) وكشف اللثام (7) " إذا علمت أنها لا تحيض في الشهر إلا مرة. وهو المنقول عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ (8). وفي " نهاية الإحكام (9) والموجز (10) وجامع المقاصد (11) وكشف الالتباس (12) "
وفيهما (3): أنها تؤخره عن غسل الحيض، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فإن انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقضاء صوم أحد عشر على رأي) * كما في " المنتهى (4) والتذكرة (5) وحاشية الإيضاح (6) وكشف اللثام (7) " إذا علمت أنها لا تحيض في الشهر إلا مرة. وهو المنقول عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ (8). وفي " نهاية الإحكام (9) والموجز (10) وجامع المقاصد (11) وكشف الالتباس (12) "