____________________
أنها تقضي صوم أحد وعشرين. وكذا في " كشف اللثام " إن لم تعلم أنها لا تحيض إلا مرة (1). وقال الشيخ: تقضي صوم عشرة (2). وفي " التذكرة " لو علمت اتحاد الحيض قال علماؤنا: تقضي صوم عشرة احتياطا والوجه قضاء إحدى عشر (3).
وفي " كشف اللثام " نسبه إلى المشهور (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم إلى آخره) * أشار هنا إلى أقوال ثلاثة:
الأول: الاكتفاء بصوم يومين أي يوم من الشهر أي يوم أرادت وحادي عشرة وهو اختيار الأصحاب كما في " نهاية الإحكام (5) " ونسبه إلى المشهور في " كشف اللثام " لأنهما لا يجتمعان في الحيض (6).
الثاني: إنها تضيف إليهما الثاني وثاني عشر بناء على التشطير، لأنه يجوز اجتماع الأول والحادي عشر في الحيض فلا بد من الأيام الأربعة * لأنها لا تجتمع * - وذلك لأنها إما طاهر في الأول فيصح صومه أو حائض في جميعه وهو أول حيضها ففي الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففي الثاني عشر طاهر أو انتهى إليه أو فيه حيضها ففي الثاني طاهر (منه)
وفي " كشف اللثام " نسبه إلى المشهور (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم إلى آخره) * أشار هنا إلى أقوال ثلاثة:
الأول: الاكتفاء بصوم يومين أي يوم من الشهر أي يوم أرادت وحادي عشرة وهو اختيار الأصحاب كما في " نهاية الإحكام (5) " ونسبه إلى المشهور في " كشف اللثام " لأنهما لا يجتمعان في الحيض (6).
الثاني: إنها تضيف إليهما الثاني وثاني عشر بناء على التشطير، لأنه يجوز اجتماع الأول والحادي عشر في الحيض فلا بد من الأيام الأربعة * لأنها لا تجتمع * - وذلك لأنها إما طاهر في الأول فيصح صومه أو حائض في جميعه وهو أول حيضها ففي الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففي الثاني عشر طاهر أو انتهى إليه أو فيه حيضها ففي الثاني طاهر (منه)