فعلى كل التقادير يقع يوم في الطهر، ولا يتعين الثاني للصوم الثاني، ولا الحادي عشر للثالث، لأنا أوجبنا الحادي عشر على تقدير أن يكون الأول أول الحيض، أو بين الأول والأخير، وحينئذ يصح لها صوم الثاني عشر والثالث عشر. وأوجبنا الثاني على تقدير أن يكون آخر الحيض، وحينئذ يصح لها صوم الثالث إلى آخر الحادي عشر، والقضاء إنما هو يوم واحد، والزائد وجب بالتبعية كالصلاة المنسي تعيينها.
والحق ما قلناه في التذكرة، وهو الاكتفاء بالأول والثاني عشر ويوما ما بين الثاني والحادي عشر.
ولو أرادت قضاء يومين، ضعفت ما عليها وزادت يومين، ثم تصوم نصف المجموع على التوالي متى شائت، وتصوم مثل ذلك من أول الحادي عشر، وتخرج عن العهدة. فإذا صامت أي يوم شائت وما بعده وتاليه، ثم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (خاصة) (1) لأنها في الأولين إن كانت طاهرا، صح صومها. وإن كانت حائضا في جميعهما فإن كان الأول أول الحيض فغايته إلى العاشر، فيصح الحادي عشر والثاني عشر، وإن كان أول الحيض آخر الأول، فغايته أول الحادي عشر، فيصح الثاني عشر والثالث عشر. وإن كان أول الثاني آخر الحيض، صح الثاني والحادي عشر. وإن كانت ظاهرا في أحدهما، فإن كانت في الأول، صح مع الثالث.
ولو كانت تقضي ثلاثة أيام، صامت أربعة ولاءا، ثم أربعة من أول الحادي عشر، وعلى هذا.
ولو كانت تقضي عشرة، ضاعفتها متوالية، فيبقى يوم فتحتاج إلى إضافة آخرين إليه على هيئة ما قلناه في التذكرة.
ولو صامت ما عليها ولاءا متى شائت من غير زيادة، وأعادت من أول