____________________
الالتباس (1) واللثام (2) " وهو ظاهر من " التذكرة (3) وجامع المقاصد (4) ".
وفي " المبسوط " وتغتسل فيما بعد لكل صلاة، وصلت وصامت (5).
وفي " نهاية الإحكام " أن الأقرب أن لها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولأن النوافل من مهمات الدين فلا يمنع، سواء الرواتب وغيرها، وكذا الصوم المندوب والطواف (6).
وفي " جامع المقاصد (7) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد " (8) أنه يفهم من قوله:
وأمرها بالصلاة، ومن قوله: وقضاء إحدى عشر على رأي وصوم يومين، عدم وجوب قضاء الصلاة. وهو خيرة " كشف الالتباس (9) " للحرج. وقال في " حواشي الشهيد " إن الأصح وجوب القضاء (10). واحتمل الوجهين في " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وكشف اللثام (13) " من احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت ومن الحرج وترددها بين الطهارة والحيض فتصح على الأول وتبطل على الثاني.
وفي " المبسوط " وتغتسل فيما بعد لكل صلاة، وصلت وصامت (5).
وفي " نهاية الإحكام " أن الأقرب أن لها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولأن النوافل من مهمات الدين فلا يمنع، سواء الرواتب وغيرها، وكذا الصوم المندوب والطواف (6).
وفي " جامع المقاصد (7) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد " (8) أنه يفهم من قوله:
وأمرها بالصلاة، ومن قوله: وقضاء إحدى عشر على رأي وصوم يومين، عدم وجوب قضاء الصلاة. وهو خيرة " كشف الالتباس (9) " للحرج. وقال في " حواشي الشهيد " إن الأصح وجوب القضاء (10). واحتمل الوجهين في " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وكشف اللثام (13) " من احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت ومن الحرج وترددها بين الطهارة والحيض فتصح على الأول وتبطل على الثاني.