____________________
" المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والتحرير (5) وحواشي الشهيد (6) والبيان (7) والذكرى (8) " لكنه في الأخير: احتمل نسخ كل عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك. وقال في " كشف اللثام " إلا إذا تكرر الأخير فتكون هي العادة (9)، انتهى. ولم يرجح شيئا في " جامع المقاصد (10) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف) * طرف الأعداد أقلها ومعناه أنها إن ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته حيضا يقينا وإن ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما وهكذا. ومثله ما في " التذكرة (11) والتحرير (12) والبيان (13) والذكرى (14) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (15)
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف) * طرف الأعداد أقلها ومعناه أنها إن ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته حيضا يقينا وإن ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما وهكذا. ومثله ما في " التذكرة (11) والتحرير (12) والبيان (13) والذكرى (14) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (15)