مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨

____________________
الحادي عشر كيف شاءت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية الإحكام وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث عشر، انتهى ما في " كشف اللثام (1) ".
وقال الشيخ في " المبسوط (2) " إن هذه الامرأة لا يمكن أن تطلق على مذهبنا إلا على ما روي: أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتصوم وتصلي فيما بعد. وقال في " التذكرة " لو قيل إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن (3). وقطع بذلك في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) وجامع المقاصد (6) " إلا أنه زاد في " المنتهى " بناء على التشطير إيقاعه في الثاني والثاني عشر حيث قال: إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيام الأربعة (7) وزاد في " نهاية الإحكام " إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأول (8).
وفي " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) وجامع المقاصد (12) " أنه لا تنقضي عدتها إلا بانقضاء ثلاثة أشهر وفي " نهاية الإحكام " لأن الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس لما فيه من المشقة

(1) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 96 - 97.
(2) المبسوط: الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 51.
(3) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 309.
(4) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 403.
(5) نهاية الإحكام: الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 154.
(6) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 315.
(7) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 403.
(8) نهاية الإحكام: الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 154.
(9) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 403.
(10) نهاية الإحكام: الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 154.
(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الحيض في أقسام المستحاضات ج 1 ص 309.
(12) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 315.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست