____________________
الحادي عشر كيف شاءت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية الإحكام وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث عشر، انتهى ما في " كشف اللثام (1) ".
وقال الشيخ في " المبسوط (2) " إن هذه الامرأة لا يمكن أن تطلق على مذهبنا إلا على ما روي: أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتصوم وتصلي فيما بعد. وقال في " التذكرة " لو قيل إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن (3). وقطع بذلك في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) وجامع المقاصد (6) " إلا أنه زاد في " المنتهى " بناء على التشطير إيقاعه في الثاني والثاني عشر حيث قال: إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيام الأربعة (7) وزاد في " نهاية الإحكام " إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأول (8).
وفي " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) وجامع المقاصد (12) " أنه لا تنقضي عدتها إلا بانقضاء ثلاثة أشهر وفي " نهاية الإحكام " لأن الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس لما فيه من المشقة
وقال الشيخ في " المبسوط (2) " إن هذه الامرأة لا يمكن أن تطلق على مذهبنا إلا على ما روي: أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتصوم وتصلي فيما بعد. وقال في " التذكرة " لو قيل إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن (3). وقطع بذلك في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) وجامع المقاصد (6) " إلا أنه زاد في " المنتهى " بناء على التشطير إيقاعه في الثاني والثاني عشر حيث قال: إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيام الأربعة (7) وزاد في " نهاية الإحكام " إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأول (8).
وفي " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) وجامع المقاصد (12) " أنه لا تنقضي عدتها إلا بانقضاء ثلاثة أشهر وفي " نهاية الإحكام " لأن الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس لما فيه من المشقة