____________________
وجامع المقاصد (1) وكشف الالتباس (2) وكشف اللثام (3) ".
وجوز الشافعي الوطء خوفا من الوقوع في الفساد (4).
وفي " نهاية الإحكام (5) والموجز (6) وجامع المقاصد (7) وكشف الالتباس (8) وكشف اللثام (9) " أنه إن فعل لا كفارة عليه، وفيها ما عدا جامع المقاصد: أنه إن استوعب الشهر الوطء فعليه ثلاث كفارات. وفي " نهاية الإحكام " هذا إن اتحد الزمان وإلا فكفارتان (10). وفي " الموجز (11) وكشف الالتباس (12) " فإن أبقى يومين فعليه كفارة الدنيا وهي الأولى ولو أبقى يوما فعليه الأولى والوسطى. وفي " كشف اللثام " إن وطئها كل يوم وليلة فعليه ثلاث كفارات وعلى التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء وإلا فكفارتان (13). وهو تفصيل ما في نهاية الإحكام. وفيهما: أن عليهما غسل الجنابة (14).
وجوز الشافعي الوطء خوفا من الوقوع في الفساد (4).
وفي " نهاية الإحكام (5) والموجز (6) وجامع المقاصد (7) وكشف الالتباس (8) وكشف اللثام (9) " أنه إن فعل لا كفارة عليه، وفيها ما عدا جامع المقاصد: أنه إن استوعب الشهر الوطء فعليه ثلاث كفارات. وفي " نهاية الإحكام " هذا إن اتحد الزمان وإلا فكفارتان (10). وفي " الموجز (11) وكشف الالتباس (12) " فإن أبقى يومين فعليه كفارة الدنيا وهي الأولى ولو أبقى يوما فعليه الأولى والوسطى. وفي " كشف اللثام " إن وطئها كل يوم وليلة فعليه ثلاث كفارات وعلى التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء وإلا فكفارتان (13). وهو تفصيل ما في نهاية الإحكام. وفيهما: أن عليهما غسل الجنابة (14).