____________________
في الحيض وهو خيرة " المنتهى (1) " ويجري هذا في قضاء تسعة فما دونها كما في " جامع المقاصد (2) " وفي " كشف اللثام " هذا إن لم يكن الأول الذي تصوم فيه أول أيام دمها وإلا اكتفت بالأول والثاني عشر وسقط الثاني، لانتفاء احتمال انتهاء الحيض بالأول أو فيه والحادي عشر لتعيين أحد اليومين من الأول والثاني عشر طهرا (3).
الثالث: إنه يجزيها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي فتكتفي بصوم ثلاثة أيام. وهو خيرة " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والإيضاح (6) والموجز (7) وكشف الالتباس (8) وحواشي الشهيد (9) " وفي " جامع المقاصد " أنها أقل تكليفا من الأولى بيوم إلا أنها أقل نفعا منها، لأنها إنما تجري في قضاء أربعة فما دون، لأن الطهر المقطوع به تسعة أيام فإذا وزع عليها القضاء على الوجه المذكور هنا امتنع أن يصح أزيد من ذلك (10)، انتهى. ومعناه أنها إن قضت ما عليها من يومين فصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد متفرقة فلا تقضي في عشرين أزيد من أربعة لما عرفت من أن يقين الطهر منها تسعة ولا يتفرق فيها أزيد من أربعة.
وفي " الموجز (11) وشرحه (12) " أنها تقضي عن يومين ستة أول وثانيه وثالثه
الثالث: إنه يجزيها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي فتكتفي بصوم ثلاثة أيام. وهو خيرة " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والإيضاح (6) والموجز (7) وكشف الالتباس (8) وحواشي الشهيد (9) " وفي " جامع المقاصد " أنها أقل تكليفا من الأولى بيوم إلا أنها أقل نفعا منها، لأنها إنما تجري في قضاء أربعة فما دون، لأن الطهر المقطوع به تسعة أيام فإذا وزع عليها القضاء على الوجه المذكور هنا امتنع أن يصح أزيد من ذلك (10)، انتهى. ومعناه أنها إن قضت ما عليها من يومين فصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد متفرقة فلا تقضي في عشرين أزيد من أربعة لما عرفت من أن يقين الطهر منها تسعة ولا يتفرق فيها أزيد من أربعة.
وفي " الموجز (11) وشرحه (12) " أنها تقضي عن يومين ستة أول وثانيه وثالثه