____________________
والتحرير (1) والجمل والعقود (2) والمهذب (3) والاصباح (4) " على ما نقل. ونقل عليه إجماع الفرقة في " الخلاف (5) " لكن في نسخة من نسخ " تلخيص الخلاف (6) " الناسية لأيام حيضها أو لوقتها. فيكون إجماع الخلاف في غير المتحيرة، وفيه نظر ظاهر.
التاسع: إن المبتدئة تدع الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن يستقر لها عادة كما في موضع من " المبسوط (7) ".
العاشر: إن هذا حكم المضطربة كما في " النهاية (8) والاستبصار (9) " وموضع من " المبسوط (10) ".
الحادي عشر: تخير المبتدئة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول
التاسع: إن المبتدئة تدع الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن يستقر لها عادة كما في موضع من " المبسوط (7) ".
العاشر: إن هذا حكم المضطربة كما في " النهاية (8) والاستبصار (9) " وموضع من " المبسوط (10) ".
الحادي عشر: تخير المبتدئة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول