____________________
فيهما وإنما اقتصر عليها الأكثر في المضطربة فقط كما يأتي.
الثاني: إن ما ذكره المصنف هنا فيهما خاص في المبتدئة كما هو خيرة " المبسوط " في موضع منه (1) و" الوسيلة (2) والشرائع (3) " فإنهم ذكروا في المبتدئة عين عبارة المصنف هنا واختلفوا في المضطربة كما يأتي.
الثالث: ما ذكره في " الاقتصاد (4) " على ما نقل من تحيض المضطربة خاصة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني.
الرابع: إن المضطربة مخيرة بين الستة والسبعة في شهر والثلاثة والعشرة في آخر كما هو خيرة " الشرائع (5) والمختلف (6) " وقد صرح في " المسالك (7) والمدارك (8) " بأن هذا الحكم فيها هو المعروف من المذهب. وفي " شرح المفاتيح " أن تخيرها بين السبع في كل شهر والثلاثة في شهر والعشرة في آخر هو المشهور، قال: بل نقل الإجماع عليه في " الخلاف (9) ". ويأتيك ما وجدناه في الخلاف. وقد مر ما اختاره في " الشرائع " في المبتدئة واعترضه في " كشف اللثام " بأن العكس كان أظهر (10). وفي " المختلف " لم يرجح شيئا في المبتدئة (11).
الخامس: إن المضطربة تعمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض
الثاني: إن ما ذكره المصنف هنا فيهما خاص في المبتدئة كما هو خيرة " المبسوط " في موضع منه (1) و" الوسيلة (2) والشرائع (3) " فإنهم ذكروا في المبتدئة عين عبارة المصنف هنا واختلفوا في المضطربة كما يأتي.
الثالث: ما ذكره في " الاقتصاد (4) " على ما نقل من تحيض المضطربة خاصة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني.
الرابع: إن المضطربة مخيرة بين الستة والسبعة في شهر والثلاثة والعشرة في آخر كما هو خيرة " الشرائع (5) والمختلف (6) " وقد صرح في " المسالك (7) والمدارك (8) " بأن هذا الحكم فيها هو المعروف من المذهب. وفي " شرح المفاتيح " أن تخيرها بين السبع في كل شهر والثلاثة في شهر والعشرة في آخر هو المشهور، قال: بل نقل الإجماع عليه في " الخلاف (9) ". ويأتيك ما وجدناه في الخلاف. وقد مر ما اختاره في " الشرائع " في المبتدئة واعترضه في " كشف اللثام " بأن العكس كان أظهر (10). وفي " المختلف " لم يرجح شيئا في المبتدئة (11).
الخامس: إن المضطربة تعمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض