مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٨٦

____________________
والتخليص للتلخيص (1) والمهذب البارع (2) ".
ولم يذكر في " الكافي " حالها إذا لم تعرف حال نسائها، قال: رجعت إلى عادة نسائها فتممت استحاضتها أيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة (3) انتهى.
وفي " المنتهى " إمكان أن يقال إن الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس " إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام " (4) قال: وقوله (عليه السلام) " كلما كبرت نقصت " دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا (5). وقال في " كشف اللثام (6) " بعد نقل هذا: وأما تأخر الأقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن وتبادر الأهل من نسائها والتصريح به في خبر أبي بصير (7).
وفي " شرح المفاتيح " أن في خبر (8) زرارة ومحمد " المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها " بالنون موضع الهمزة في بعض النسخ. قال: ويؤيده عدم القائل بمضمونها لو لم يكن كذلك (9). وفي " مجمع الفائدة والبرهان (10) " أن في

(1) لا يوجد لدينا.
(2) المهذب البارع: الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 156 - 158.
(3) الكافي في الفقه: الصلاة ص 128 - 129.
(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 551.
(5) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج 2 ص 302 - 303.
(6) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 79.
(7) الوسائل: باب 3 من أبواب النفاس ح 20 ج 2 ص 616.
(8) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546 - 547.
(9) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 35 س 2. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(10) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج 1 ص 147.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست