____________________
العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى) *. هنا مسائل:
الأولى: ما أشار إليه المصنف من تقدم العدد المعتاد لها كله على العادة المستقرة عددا ووقتا كلها وقد حكم المصنف (رحمه الله) بأن العدد المتقدم حيض كما في " المعتبر (1) والشرائع (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والإرشاد (6) والبيان (7) والمسالك (8) والمدارك (9) " وغيرها (10).
وفي " كشف اللثام " أنه اتفاقي كما هو الظاهر (11). وفي " فوائد الشرائع " بعد قول المحقق تحيضت بالعدد، سواء رأته بصفة دم الحيض أم لا، ما نصه: لا ريب في هذا الحكم ولا ريب في التربص ثلاثة أيام إذا تقدم الدم العادة وينبغي في المتأخر ذلك ويحتمل الترك بأول حصوله، لأن التأخر يؤكد حصوله (12).
وفي " جامع المقاصد " أن التربص يبنى على إيجاب الاحتياط على المبتدئة والمضطربة وعدمه، مع احتمال عدم الوجوب هنا، ثم جزم بتعلق تروك
الأولى: ما أشار إليه المصنف من تقدم العدد المعتاد لها كله على العادة المستقرة عددا ووقتا كلها وقد حكم المصنف (رحمه الله) بأن العدد المتقدم حيض كما في " المعتبر (1) والشرائع (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والإرشاد (6) والبيان (7) والمسالك (8) والمدارك (9) " وغيرها (10).
وفي " كشف اللثام " أنه اتفاقي كما هو الظاهر (11). وفي " فوائد الشرائع " بعد قول المحقق تحيضت بالعدد، سواء رأته بصفة دم الحيض أم لا، ما نصه: لا ريب في هذا الحكم ولا ريب في التربص ثلاثة أيام إذا تقدم الدم العادة وينبغي في المتأخر ذلك ويحتمل الترك بأول حصوله، لأن التأخر يؤكد حصوله (12).
وفي " جامع المقاصد " أن التربص يبنى على إيجاب الاحتياط على المبتدئة والمضطربة وعدمه، مع احتمال عدم الوجوب هنا، ثم جزم بتعلق تروك