____________________
الروايتين عن أحمد (1).
الحادي والعشرون: أن تجعلا عشرة طهرا وعشرة حيضا ذكر في الكتابين (2). وهو قول ابن زهرة (3). وهذا ظاهر بالنسبة إلى القاعدة، لأن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلا أن تقول المستفاد من تضاعيف الأخبار كون الحيض في كل شهر مرة. وهذا القول نسبه في " شرح المفاتيح (4) " إلى موضع من المبسوط.
الثاني والعشرون: تخيرهما بين ستة وسبعة ذكره في " المنتهى (5) " وأشار إليه في " التذكرة " وقال فيهما: إنهما تتركان الصلاة في كل شهر ستة أو سبعة (6)، ثم قال بعد ذلك في " المنتهى " إنه على سبيل الاجتهاد لا التخيير (7). وتردد في ذلك في " التذكرة " وقال فيها: إن التخيير بين الستة والسبعة أشهر. وهو اختيار الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين (8).
الحادي والعشرون: أن تجعلا عشرة طهرا وعشرة حيضا ذكر في الكتابين (2). وهو قول ابن زهرة (3). وهذا ظاهر بالنسبة إلى القاعدة، لأن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلا أن تقول المستفاد من تضاعيف الأخبار كون الحيض في كل شهر مرة. وهذا القول نسبه في " شرح المفاتيح (4) " إلى موضع من المبسوط.
الثاني والعشرون: تخيرهما بين ستة وسبعة ذكره في " المنتهى (5) " وأشار إليه في " التذكرة " وقال فيهما: إنهما تتركان الصلاة في كل شهر ستة أو سبعة (6)، ثم قال بعد ذلك في " المنتهى " إنه على سبيل الاجتهاد لا التخيير (7). وتردد في ذلك في " التذكرة " وقال فيها: إن التخيير بين الستة والسبعة أشهر. وهو اختيار الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين (8).