ماله، ولم يعطوا امرأته، ولا بناته شيئا، فجاءت امرأته تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، هذا قول السدي.
قال الزجاج: ومعنى يوصيكم: يفرض عليكم، لأن الوصية منه فرض، وقال غيره: إنما ذكره بلفظ الوصية لأمرين:
أحدهما: أن الوصية تزيد على الأمر، فكانت آكد.
والثاني: أن في الوصية حقا للموصي، فدل على تأكيد الحال بإضافته إلى حقه. وقرأ الحسن.
وابن أبي عبلة: " يوصيكم " بالتشديد.
قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) يعني، للابن من الميراث مثل حظ الأنثيين، ثم ذكر نصيب الإناث من الأول، فقال (فإن كن) يعني: البنات (نساء فوق اثنتين) وفي قوله [تعالى]:
(فوق) قولان:
أحدهما: أنها زائدة، كقوله [تعالى]: (فاضربوا فوق الأعناق).
والثاني: أنها بمعنى الزيادة. قال القاضي أبو يعلى: إنما نص على ما فوق الاثنتين، والواحدة، ولم ينص على الاثنتين، لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث، كان لها مع الأنثى الثلث أولى.
قوله تعالى: (وإن كانت واحدة) قرأ الجمهور بالنصب، وقرأ نافع بالرفع، على معنى: وإن وقعت، أو وجدت واحدة.
قوله تعالى: (ولأبويه) قال الزجاج: أبواه تثنية أب وأبة، والأصل في الأم أن يقال لها: أبة [ولكن استغنى عنها بأم، والكناية في قوله " لأبويه " عن الميت وإن لم يجر له ذكر].
وقوله تعالى: (فلأمه الثلث) أي: إذا لم يخلف غير أبوين، فثلث ماله لأمه، والباقي للأب، وإنما خص الأم بالذكر، لأنه لو اقتصر على قوله [تعالى]: (وورثه أبواه) ظن الظان أن المال يكون بينهما نصفين، فلما خصها بالثلث، دل على التفضيل.
وقرأ ابن كثير، ونافع وعاصم، وأبو عمرو، وابن عامر " فلأمه " و (في بطون أمهاتكم) و (في أمها) و (في أم الكتاب) بالرفع. وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا وصلا،