فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس. وقال في رواية أخرى: كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل، قام أقرب الناس منه، فيلقى على امرأته ثوبا، فيرث نكاحها. وقال مجاهد: كان إذا توفي الرجل، فابنه الأكبر أحق بامرأته، فينكحها إن شاء، أو ينكحها من شاء. وقال أبو أمامة بن سهل ابن حنيف: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده، وكان ذلك لهم في الجاهلية، فنزلت هذه الآية. قال عكرمة، واسم هذه المرأة: كبيشة بنت معن بن عاصم، وكان هذا في العرب. وقال أبو مجلز: كانت الأنصار تفعله. وقال ابن زيد: كان هذا في أهل المدينة. وقال السدي: إنما كان ذلك للأولياء ما لم تسبق المرأة، فتذهب إلى أهلها، فإن ذهبت، فهي أحق بنفسها. وفي معنى قوله [تعالى]: (أن ترثوا النساء كرها) قولان:
أحدهما: أن ترثوا نكاح النساء، وهذا قول الجمهور.
والثاني: أن ترثوا أموالهن كرها. روى ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال: كان يلقي حميم الميت على الجارية ثوبا، فان كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت، فيرثها.
واختلف القراء في فتح كاف " الكره " وضمها في أربعة مواضع: هاهنا، وفي (التوبة) وفي (الأحقاف) في موضعين، فقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو بفتح الكاف فيهن وضمهن حمزة. وقرأ عاصم، وابن عامر بالفتح في (النساء) و (التوبة) وبالضم في (الأحقاف).
وهما لغتان، قد ذكرناهما في (البقرة). وفيمن خوطب بقوله [تعالى].. (ولا تعضلوهن) ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه خطاب للأزواج، ثم في العضل الذي نهى عنه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الرجل كان يكره صحبة امرأته، ولها عليه مهر، فيحبسها، ويضربها لتفتدي، قاله ابن عباس، وقتادة، والضحاك، والسدي.
والثاني: أن الرجل كان ينكح المرأة الشريفة، فلعلها لا توافقه، فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه، ويشهد على ذلك، فإذا خطبت، فأرضته، أذن لها، وإلا عضلها، قاله ابن زيد.
والثالث: أنهم كانوا بعد الطلاق يعضلون، كما كانت الجاهلية تفعل، فنهوا عن ذلك،