أحدهما: أنه الحذر من وجود ما لا يتيقن وجوده، قاله الزجاج.
والثاني: أنه العلم، قاله أبو سليمان الدمشقي. قال الزجاج: والشقاق: العداوة، واشتقاقه من المتشاقين، كل صنف منهم في شق. و " الحكم ": هو القيم بما يسند إليه. وفي المأمور بانفاذ الحكمين قولان:
أحدهما: أنه السلطان إذا ترافعا إليه، قاله سعيد بن جبير، والضحاك.
والثاني: الزوجان، قاله السدي.
قوله تعالى: (إن يريدا إصلاحا) قال ابن عباس: يعني الحكمين. وفي قوله [تعالى]:
(يوفق الله بينهما) قولان.
أحدهما: أنه راجع إلى الحكمين، قاله ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وعطاء، والسدي والجمهور.
والثاني: أنه راجع إلى الزوجين، ذكره بعض المفسرين.
فصل والحكمان وكيلان للزوجين، ويعتبر رضى الزوجين فيما يحكمان به، هذا قول أحمد، وأبي حنيفة، وأصحابه. وقال مالك، والشافعي: لا يفتقر حكم الحكمين إلى رضى الزوجين.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا (36) قوله تعالى: (واعبدوا الله) قال ابن عباس: وحدوه.
قوله تعالى: (وبالوالدين إحسانا) قال الفراء: أغراهم بالإحسان إلى الوالدين.
قوله تعالى: (والجار ذي القربى) فيه قولان: