روي عن ابن زيد أيضا. وقد ذكرنا في (البقرة) أن الرجل كان يطلق المرأة، ثم يراجعها، ثم يطلقها كذلك أبدا إلى غير غاية، يقصد إضرارها، حتى نزلت (الطلاق مرتان).
والقول الثاني: أنه خطاب للأولياء، ثم في ما نهوا عنه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قريبة، ألقى عليها ثوبه، فلم تتزوج أبدا غيره إلا بإذنه، قاله ابن عباس.
والثاني: أن اليتيمة كانت تكون عند الرجل، فيحبسها حتى تموت، أو تتزوج بابنه، قاله مجاهد.
والثالث: أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج، ليرثوهن، وإن روي عن مجاهد أيضا.
والقول الثالث: أنه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان الرجل يرث امرأة قريبه، فيعضلها حتى تموت، أو ترد عليه صداقها. هذا قول ابن عباس في آخرين وعلى هذا يكون الكلام متصلا بالأول، وعلى الأقوال التي قبله يكون ذكر العضل منفصلا عن قوله [تعالى]: (أن ترثوا النساء).
وفي الفاحشة قولان:
أحدهما: أنها النشوز على الزوج، قاله ابن مسعود، وابن عباس، وقتادة في جماعة.
والثاني: الزنى، قاله الحسن، وعطاء، وعكرمة في جماعة. وقد روى معمر، عن عطاء الخراساني، قال: كانت المرأة إذا أصابت فاحشة، أخذ زوجها ما ساق إليها، وأخرجها، فنسخ ذلك بالحد. قال ابن جرير: وهذا القول ليس بصحيح لأن الحد حق الله، والافتداء حق للزوج، وليس أحدهما مبطلا للآخر، والصحيح: أنها إذا أتت بأي فاحشة كانت، من زنى الفرج، أو بذاءة اللسان، جاز له أن يعضلها، ويضيق عليها حتى تفتدي. فأما قوله [تعالى]:
(مبينة) فقرأ ابن كثير، وأبو بكر، عن عاصم: " مبينة "، و (آيات مبينات) بفتح الياء فيهما