واختلف العلماء: هل هو محدود أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه محدود، ثم فيه أحد عشر قولا:
أحدها: أنه ألف ومئتا أوقية، رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال معاذ بن جبل، وابن عمر، وعاصم بن أبي النجود، والحسن في رواية.
والثاني: أنه اثنا عشر ألف أوقية، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة كالقولين، وفي رواية عن أبي هريرة أيضا: اثنا عشر أوقية.
والثالث: أنه ألف ومئتا دينار، ذكره الحسن [عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه العوفي عن ابن عباس].
والرابع: أنه اثنا عشر ألف درهم، أو ألف دينار، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وروي عن الحسن، والضحاك، كهذا القول، والذي قبله.
والخامس: أنه سبعون ألف دينار، روي عن ابن عمر، ومجاهد.
والسادس: ثمانون ألف درهم، أو مئة رطل من الذهب روي عن سعيد بن المسيب، وقتادة.
والسابع: أنه سبعة آلاف دينار، قاله عطاء.
والثامن: ثمانية آلاف مثقال، قاله السدي.
والتاسع: أنه ألف مثقال ذهب أو فضة، قاله الكلبي.
والعاشر: أنه ملء مسك ثور ذهبا، قاله أبو نضرة، وأبو عبيدة.
والحادي عشر: أن القنطار: رطل من الذهب، أو الفضة، حكاه ابن الأنباري.
والقول الثاني: أن القنطار ليس بمحدود. وقال الربيع بن أنس: القنطار: المال الكثير، بعضه على بعض، وروي عن أبي عبيدة أنه ذكر عن العرب أن القنطار وزن لا يحد، وهذا اختيار ابن جرير