في مرحلة الظاهر، وإلا فهي من الله تعالى واقعا، ويشهد الآية على أن إعجاز القرآن هو في الصرف عن الإتيان بمثله، كما نسب إلى السيد المرتضى (قدس سره) (1) وكان بعض مشايخنا يؤيده.
وبالجملة: الأمر بالإتيان بمثله إما أمر مع استحالته، فيكون شاهدا على مقالة القائلين بجواز التكليف بالمحال، كالمجبرة حيث يعتقدون أن العباد لا يقدرون على شئ، وإما أمر به تحصل الاستحالة والامتناع، فيكون شاهدا على أن عجزهم بتصرفه تعالى، وقدرتهم أيضا كذلك، وما كان أمر عجزه وقدرته بيد الآخر، فيكون غير قادر حقيقة وواقعا، ولازمه كون إعجاز القرآن غير شاهد على كماله، بل القرآن أمر ممكن المثل والناس قد عجزوا لتصرف الغيب في أمرهم.
أقول: ليس الأمر التعجيزي بمعنى ما ذكر، بل الأمر التعجيزي وغير التعجيزي في المعنى والاستعمال واحد، وإنما الاختلاف فيما هو الخارج عن حد الوضع، كما تحرر في الأصول (2).
وبالجملة: الأمر ليس إلا للبعث، ولكن ربما يكون للبعث بداعي الانبعاث، وأخرى يكون للبعث لداعي توجه الطرف إلى عجزه، فما كان من قبيل الأول ينتزع منه التكليف. دون الثاني، فلا يشهد على ما تخيله الأشعري.
ثم إن إمكان التعجيز بالأمر لا يدل على وقوعه، والظاهر من الأمر هو