الشرط بحسب التحقق وعدمه، وهذا مما لا ينبغي بالقياس إليه تعالى.
ثانيتهما: أن كلمة " الريب " مجرد فرض في القضية الشرطية، وإلا فهم غير مرتابين فيما نزل عليه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد وقع الخلط بين المسألتين.
والذي هو الحق: أن المسألة الأولى تنحل بما مر من أن أدب المخاصمة والمحاجة يقتضي ذلك، فيكون من المجاز الشائع في الكتاب وغيره، بناء على تسليم الدعوى المزبورة، الراجعة إلى اختلاف " لو " و " إن " و " إذا " في الدلالة على الأزيد من الشرط، وتفصيله مر فيما سلف.
وأما المسألة الثانية فهي مضافا إلى ذلك، تنحل بأن هذه التحديات لا تختص بزمان دون زمان أو مكان دون مكان، بل القرآن في كل ساعة وعصر وكل ضيعة ومصر، ينادي بأعلى صوته: أن ائتوا بهذا القرآن ولو كنتم بعضكم لبعض ظهيرا، فلو كانت الجماعة القليلون والشرذمة الباتون شاكين ومرتابين، فهي لا تضر بالفرض المزبور، كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر أيضا ضعف قول القائل: بأن أداة الشرط ولو كانت تقتضي انقلاب الماضي مضارعا إلا أنها يستثنى منها مادة " كون " فإنها متوغلة في المضي، ولا تنقلب، ولذلك أتى بها هنا، لأنهم كانوا شاكين في مسألة النبوة (1).
وغير خفي: أن هذه المقالة فيها جهات من المناقشة الكاشفة عن عدم تدرب صاحبها في فنون الأدب، ضرورة أن الانقلاب المزبور يستلزم