كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٢
يحتشم أحد، فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب، حرا كان أو عبدا (1).
والظاهر موافقته لخبر الفضل، وأن يمين الباب هو يمين الخادم حين يدخل.
(وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد) ففي خبر الفضل المتقدم بعضه، فلما أن توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطست، فقال له: دعها، واغسلوا أيديكم فيها (2). وعن عمر بن ثابت عن الصادق (عليه السلام) اغسلوا أيديكم في اناء واحد تحسن أخلاقكم (3).
(وأن يستلقي بعد الأكل على قفاه، ويضع رجله اليمنى على اليسرى) كما في خبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (4).
(ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات أو الفقاع) لقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر جراح المدائني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (5). وفي صحيح هارون بن الجهم:
ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر (6). وأما إلحاق سائر المسكرات والفقاع كما فعله الأصحاب، فإما لدخولها في الخمر، أو لوجوب الإنكار على شاربها. وأقله القيام عن المائدة، أو الامتناع من حضورها. (والأقرب التعدية إلى الاجتماع للفساد واللهو والقمار) وبالجملة يحرم الجلوس على مائدة يعصى الله عليها، بل حضور مجلس يعصى الله فيه، إلا أن يضطر إليه، أو يقدر على إزالة المنكر، لوجوب إنكاره، ولأن مجلس العصيان في معرض نزول العذاب

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٧٤ ب ٥٠ من أبواب آداب المائدة ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٧٦ ب ٥١ من أبواب آداب المائدة ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٧٥ ب ٥١ من أبواب آداب المائدة ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٥٠٠ ب ٧٤ من أبواب آداب المائدة ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٠١ ب ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٠٠ - 401 ب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست