تسقى الأطفال والبهائم، وقال: الاثم على من سقاها (1).
(472) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن شرب الفقاع فسأل السائل: كيف هو؟ فأخبره، فقال: حرام، فلا تشربه.
(473) وعنه (ع) أنه قال: لا يتداوى بالخمر ولا المسكر، ولا تمتشط النساء به، فقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن عليا صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ذريته، قال: إن الله لم يجعل في رجس حرمه، شفاء.
(474) وعنه (ع) أنه سئل عن الأواني الضارية، فقال: إنه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف، ولكنه حرم قليل المسكر وكثيره.