أقول: هذا محمول على أن البائع ذمي لما مر (2).
(22410) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال: لا بأس، أو قال: خذها.
أقول: تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم (1).
(22411) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(22412) 5 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية (1)، ويأتي ما يدل عليه في الدين (2).