الماء الذي لا ينجسه شئ؟ فقال: كر، قلت: وما الكر (1)؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
ورواه الشيخ عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر (2).
ورواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر مثله (3).
[398] 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ، قلت: وكم الكر؟ قال: في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1).
أقول: حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع، فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا، وإن لم يصدق عليه شرعا لما يأتي إنشاء الله (2)، وقد أشار إليه الشيخ أيضا.