37 - باب تحريم ترك معونة المؤمن عند ضرورته.
(21830) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: قوم عندهم فضول وباخوانهم حاجة شديدة وليس تسعهم الزكاة، أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم فان الزمان شديد؟ فقال (عليه السلام): المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه، فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه، والمواساة لأهل الحاجة، والعطف منكم تكونون على ما أمر الله فيهم رحماء بينكم متراحمين.
(21831) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن سعدان، عن حسين بن أمين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من بخل بمعونة أخيه والقيام له في حاجته إلا ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يوجر (21832) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدة من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة.