(أو السهم الذي لا نصل فيه حل إن كان حادا أو خرقه. ولو أصابه معترضا لم يحل) لأنه وقيذ، ولنحو صحيح أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل (1).
ويظهر الكراهة باستعمال المعراض من عدة أخبار كحسن الحلبي إنه سأل الصادق (عليه السلام) عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا (2) ويؤيده ما في بعض الكتب عنه (عليه السلام): إنه كره ما قتل بالمعراض إلا أن لا يكون له سهم غيره (3) وأطلق في النهاية (4) حرمة المقتول بالمعراض.
(ولو سمى غير المرسل لم يحل) كما مر في الكلب.
(ولو رمى خنزيرا) أو نحوه من حجر أو حيوان لا يحل بالصيد (فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا لم يحل وإن سمى) إذ لا عبرة بالتسمية إلا مع قصد الصيد، وللعامة (5) فيه خلاف، وحكي الخلاف عن أصحابنا أيضا.
(ولو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره حل) لما عرفت من عدم اشتراط القصد إلى العين، ولخبر عباد بن صهيب: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر؟ فقال: يأكل منه (6).
(ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته) بالرمي (غير مستقرة لم يحل) كما قال الصادق (عليه السلام) لسماعة: وإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فلا تأكله (7) إلا أن يعلم أنه لم يمت بذلك كأن يكون رأسه